[١١٠٦-] قلت١ لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي وكان قد راجع٢ قبل انقضائها] .
قال: إذا راجع فهي رجعة٣.
١ في ع بحذف "لأحمد".
٢ ما بين القوسين أثبته من ع لأن فيه زيادة توضيح للمعنى.
٣ فلا يشترط الإشهاد على الرجعة، قال في الإنصاف: "وهو المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور وعليه جماهير الأصحاب." يريد هذه الرواية التي معنا: لأنها لا تفتقر إلى قبول فلا تفتقر إلى إشهاد كسائر حقوق الزوج، وتحمل الآية ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ الطلاق: ٢، على الاستحباب.
وعن الإمام رواية أنها تجب لظاهر الآية.
انظر: الإنصاف: ٩/١٥٢، والمغني: ٧/٢٨٢
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣١