تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٠٦-] قلت١ لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي وكان قد راجع٢ قبل انقضائها] .

قال: إذا راجع فهي رجعة٣.

١ في ع بحذف "لأحمد".

٢ ما بين القوسين أثبته من ع لأن فيه زيادة توضيح للمعنى.

٣ فلا يشترط الإشهاد على الرجعة، قال في الإنصاف: "وهو المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور وعليه جماهير الأصحاب." يريد هذه الرواية التي معنا: لأنها لا تفتقر إلى قبول فلا تفتقر إلى إشهاد كسائر حقوق الزوج، وتحمل الآية ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ الطلاق: ٢، على الاستحباب.

وعن الإمام رواية أنها تجب لظاهر الآية.

انظر: الإنصاف: ٩/١٥٢، والمغني: ٧/٢٨٢

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٣١