تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٦٤-] قلت: قال١: قال٢ عمر رضي الله عنه في العربي يتزوج الأمة فولده لا يسترقون، يفديهم٣.

قال أحمد: لا أقول في العربي شيئًا قد اختلفوا فيه٤.

١ القائل هو الإمام سفيان الثوري.

انظر عن قوله: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٧٩، فتح الباري: ٥/١٧٠.

٢ تأتي الروايات عن عمر رضي الله عنه في آخر المسألة.

٣ في ع بلفظ "يفديهم بعددهم".

٤ هكذا توقف الإمام أحمد في المسألة.

وفي المنتقى لأبي البركات ابن تيمية: ٢/٨٠٧ أن الإمام أحمد قال: "لا أذهب إلى قول عمر "ليس على عربي ملك" قد سبى النبي ﷺ في غير حديث، وأبو بكر، وعلي حين سبى بني ناجية."

والصحيح من المذهب أنه إذا أبيح للحر نكاح أمة فنكحها ولم يشترط حرية أولاده، فهم أرقاء لسيدها، وعليه أكثر أصحاب الإمام أحمد.

وعن الإمام رواية أن ولد العربي يكون حرًا، وعلى أبيه فداؤه."

الإنصاف: ٨/١٧٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٨٧