تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جائز١، والأخرى فاسد، وليس لها صداق ولا ميراث ٢، ولا عدّة عليها.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٢١-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم٣ واحد، ودخل بهما في يوم واحد، فلا ميراث٤ لهما، ولهما الصداق٥، وعليهما عدّة المطلقة ثلاثة قروء.

قال أحمد: جيد، لأنه فسخ بلا موت، يقول ليس عليها عدّة٦

١ لخلوه من الموانع.

٢ لا ميراث لها لفساد العقد وليس لها صداق لفساده، ولعدم الدخول، ولا عدة عليها لعدم الدخول، وفسد نكاحها لأن العقد على البنات يحرم الأمهات. انظر: مسألة (٩١٦) .

٣ في ع بلفظ "فإن تزوج الابنة والأم يومًا واحدًا".

٤ لفساد العقد.

٥ بما استحل من فرج كل منهما.

٦ قال ابن قدامة: "والموطوءة بشبهة تعتد عدّة المطلقة، وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد."

وقال أيضا: "لأن وطء الشبهة وفي النكاح الفاسد في شغل الرحم ولحوق النسب، كالوطء في النكاح الصحيح، فكان مثله فيما تحصل به البراءة."

المغني: ٧/٤٥٠، المبدع: ٨/١٣٣، المحرر: ٢/١٠٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٤٠