تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٦١-] قلت: قال سفيان١: وقع عليها وهي لا تعلم أن لها الخيار، حلفت أنه ما وقع عليك وأنت تعلمين أنه٢ كان لك الخيار، فإن حلفت خيّرت وإن كانت علمت فلا خيار لها٣.

قال أحمد: إذا وقع عليها فلا خيار لها، علمت أو لم

١ في ع بلفظ "إن وقع عليها".

٢ في ع بلفظ "إن كان لك الخيار".

٣ المسألة: فيما إذا أعتقت الأمة تحت عبد، كان لها الخيار ما لم يطأها وهي عالمة عند الإمام سفيان.

انظر: عن قوله: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٨١، المغني: ٦/٦٦١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٨٤