تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٧٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل١ تزوج امرأة حاملًا من السبي أو من فجور، هل يجوز تزويجه؟

قال: يفرّق بينهما.

قال أحمد: جيد٢.

قال إسحاق: كما قال.

قال أحمد: ولا ٣يكون ذلك طلاقًا إذا٤ وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل٥ بها، فإن كان دخل بها يفرّق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدب. فإن شاء

١ نهاية اللوحة رقم: ١١٢، وبداية اللوحة رقم: ١١٣ من ع.

٢ لا يجوز وطء الحامل سواء كانت أمة ملكها أو زوجة، لما قال ﷺ في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع".

وسبق تخريجه في المسألة (١٠٢٤) .

وفي حديث رويفع بن ثابت مرفوعًا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره".

أخرجه أحمد في المسند: ٤/١٠٨، وأبو داود، حديث رقم: ٢١٥٨، والترمذي ١١٣١، وقال: حديث حسن.

فإذا تزوج امرأة حاملًا أو معتدة في عدّتها، فرّق بينهما.

قال ابن المنذر: "ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جاريته يملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع حملها". وقال: "ممن حفظنا عنه ذلك ... " وذكر منهم أحمد وإسحاق.

راجع: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٢، وزاد المعاد: ٥/١٠٥، ١٥٥.

٣ في ع بحذف الواو.

٤ في ع بلفظ "فإذا وضعت".

٥ هذا القيد لعدم وجوب الصداق عليه، وعدم التأديب لهما لا لجواز خطبتها بعد الوضع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٩٧