تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[١٠٦٦-] قلت لأحمد٢: الظهار أمن ذوات المحرم من النسب والرضاعة؟

قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.

قال إسحاق: الرضاع والنسب واحد٣.

[١٠٦٧-] قلت لأحمد٤: رجل ظاهر من امرأته ثم فارقها، عليه أن يكفّر؟

قال: لا يكفّر، إنما الكفارة إن٥ أراد أن يعود

١ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٤٠، والأوسط، لوحة رقم: ٢٨٣.

ويؤيد ما ذهب إليه الإمامان أحمد وإسحاق قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ المجادلة، آية ٢. فخصهن بالذكر.

ولأن الظهار لفظ يتعلق بتحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة كالطلاق.

راجع: المبدع: ٨/٣٦، ومطالب أولي النهى: ٥/٥١٢، والمغني والشرح الكبير: ٨/٥١٦، والعدة ص٤٣٧.

٢ في ع بحذف "لأحمد".

٣ سبق الكلام مفصلًا في هذه المسألة في المسألة رقم: (١٠٠١) .

٤ في ع بحذف "لأحمد".

٥ في ع بلفظ: "إنما الكفارة لمن أراد أن يعود إليها".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٩٢