تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٠٣-١] قلت: إذا أمر الرجل ابنه أن يطلق امرأته؟

قال: يطيع أباه إذا كان الأب رجلًا صالحًا، واحتج بحديث ابن عمر٢ -رضي الله عنهما- حين أمره عمر رضي الله عنه أن يطلق امرأته٣.

١ في الأصل "قال أحمد".

٢ الحديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كانت تحتي امرأة وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي -ﷺ- فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك."

وفي رواية ابن ماجة: فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي -ﷺ- فأمرني أن أطلقها، فطلقتها.

[] أخرجه أبو داود في الأدب، باب بر الوالدين: ٥/٣٤٩-٣٥٠، والترمذي في سننه في كتاب [] الطلاق، باب الرجل يأمره أبوه أن يطلق امرأته: ٣/٤٩٤-٤٩٥، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه: ٢/١٩٧، وابن ماجة في الطلاق، باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته: ١/٦٧٥.

قال في تحفة الأحوذي: ٤/٣٦٨ بعد ذكر الحديث: فيه دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذرًا له في الإمساك، ويلحق بالأب الأم لأن النبي ﷺ قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب.

راجع أيضًا: نيل الأوطار: ٦/٢٢٠، ومعالم السنن: ٢/٦٣١، وعون المعبود: ٦/٢٢٧، وشرح السنة: ٩/١٩١.

٣ في ع بلفظ "قال: قلت: فأمه لا يطيعها في هذا، قال إسحاق: إن فعل ما قاله أبوه وأمه".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٢٨