تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣١٢-] قلت١ لأحمد: امرأة مات زوجها وهو صبي وهي حبلى، تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا؟

قال: لا تعتدّ بالحبل، ولا يلحق الولد، ولو لم تكن حبلى تعتدّ

١ في ع زيادة "قال".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٣٩