[١١٨٥-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه١؟
وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-٥٨/ب] فيه شيئًا٢.
قال أحمد: ٣ أما أنا فلا أقول فيه شيئًا.
[١١٨٦-] قلت: لم؟
قال: الطلاق ليس هو يمين.
[١١٨٧-] قلت: وكذلك العتق؟
قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفّر يمينه وراجع امرأته وارتجع في عتقه٤.
١ انظر عن قول الحسن البصري في: مصنف عبد الزراق: ٦/٣٨٩ ومصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٤٨، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦، والمغني: ٧/٢١٦.
٢ أخرج عبد الرزاق في مصنفه: ٦/٣٨٩ بسنده عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: "ليس استثناؤه بشيء."
٣ في ع بلفظ "قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى".
٤ سبق تقرير مذهب الإمام أحمد في ذلك في المسألة رقم: (٩٥١) وأن المشهور عنه وقوع الطلاق.
وانظر أيضًا مسألتي (٩٥٢، ٩٥٣) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠٧