تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٨٥-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه١؟

وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-٥٨/ب] فيه شيئًا٢.

قال أحمد: ٣ أما أنا فلا أقول فيه شيئًا.

[١١٨٦-] قلت: لم؟

قال: الطلاق ليس هو يمين.

[١١٨٧-] قلت: وكذلك العتق؟

قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفّر يمينه وراجع امرأته وارتجع في عتقه٤.

١ انظر عن قول الحسن البصري في: مصنف عبد الزراق: ٦/٣٨٩ ومصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٤٨، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦، والمغني: ٧/٢١٦.

٢ أخرج عبد الرزاق في مصنفه: ٦/٣٨٩ بسنده عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: "ليس استثناؤه بشيء."

٣ في ع بلفظ "قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى".

٤ سبق تقرير مذهب الإمام أحمد في ذلك في المسألة رقم: (٩٥١) وأن المشهور عنه وقوع الطلاق.

وانظر أيضًا مسألتي (٩٥٢، ٩٥٣) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٠٧