تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢٨٧-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت عليّ حرام، فهو وذاك [ع-٦٣/ب] واحد١.

قال إسحاق٢: أما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين.

[١٢٨٨-] قلت٣: الخلع تطليقة٤، فإن ندم أو ندمت؟

١ ما أجاب به الإمام أحمد هنا من أن عليه كفارة ظهار في ذلك هو المذهب وسبق ذلك في المسألة (٩٥٥، ١١٣٨) .

وفي المسألة (١١٣٨) سبق ذكر قول الإمامين الثوري وأبي حنيفة.

٢ في ع زيادة "و" وقول الإمام إسحاق هذا سبق عنه في عدة مسائل.

انظر: المسألة رقم: (٩٥٥، ١١٣٨) .

٣ في ع زيادة "قال".

٤ أي على قول من قال: الخلع تطليقة، فإذا ندم وندمت وتزوجا أتحسب عليه هذه الطلقة؟

والإمامان أحمد وإسحاق يريان أنه فراق وليس بطلاق، ولذا قال الإمام أحمد: فإن تراجعا كانا على ثلاث.

وممن قال إن الخلع تطليقة بائنة الإمام الثوري.

انظر: الإشراف: ٤/٢١٨، شرح السنة: ٩/١٩٦، والمسألة رقم: (١١٩٣) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٠١