تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٩٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل بامرأته فلم يصل إليها١ أن يجامعها ثم طلقها تطليقة، أترى [له٢] عليها رجعة؟

قال: لا.

[١١٩٥-] قلت٣: فالميراث؟

قال: ولا ميراث.

قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخي الستر فهو بمنزلة المدخول بها.

قلت: فإن لم يغلق الباب ولم يرخ الستر؟

قال: إذا خلا بها.

قال إسحاق: كما قال سفيان، إلا أن يكون أغلق الباب وأرخى الستر ولم يكن بها علة٤ مانعة.

١ في ع بحذف "إليها".

٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.

٣ في ع بلفظ "قيل فالميراث".

٤ سبقت المسألة بعينها في المسألة رقم: (١١٢٩) ما عدا قول إسحاق، فإنه لم يكن موجودًا هناك.

ولا فرق بين قول إسحاق وأحمد إلا في اعتبار العلة المانعة، وسبق التفصيل في ذلك بمسألة رقم: (٩٦٦) .

وانظر أيضًا المغني: ٧/٤٥١، واختلاف العلماء، لوحة رقم: ٣٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨١٧