قال إسحاق: لا يكون فيء إلا بجماع، إلا أن يكون مرض لا يستطيع الجماع أصلًا.١
[١٢٧٧-] قلت: يتسرى العبد؟
قال: [نعم] ٢ بإذن سيده.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[١٢٧٨-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة.
قال: هي امرأته.
قال إسحاق: كما قال. ٤
١ انظر عن قول الإمام إسحاق في أنه لا يكون الفيء إلا بالجماع لمن لا عذر له: الإشراف: ٤/٢٢٩.
٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٣ سبقت المسألة برقم: (٩٠٥) .
٤ سبق أن إباق العبد لا يكون فرقة للنكاح عند الإمامين أحمد وإسحاق، خلافًا للحسن القائل بأنه فرقة. انظر: المسألة رقم: (١١٨٨) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩٤