تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: لا يكون فيء إلا بجماع، إلا أن يكون مرض لا يستطيع الجماع أصلًا.١

[١٢٧٧-] قلت: يتسرى العبد؟

قال: [نعم] ٢ بإذن سيده.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[١٢٧٨-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة.

قال: هي امرأته.

قال إسحاق: كما قال. ٤

١ انظر عن قول الإمام إسحاق في أنه لا يكون الفيء إلا بالجماع لمن لا عذر له: الإشراف: ٤/٢٢٩.

٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.

٣ سبقت المسألة برقم: (٩٠٥) .

٤ سبق أن إباق العبد لا يكون فرقة للنكاح عند الإمامين أحمد وإسحاق، خلافًا للحسن القائل بأنه فرقة. انظر: المسألة رقم: (١١٨٨) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٩٤