[١٢٨١-] قلت: قول علي [كرم الله وجهه] ١ حين جاءته المرأة فقال: اتقي الله واجلسي في بيتك٢، ما أراد بذلك؟
قال: العنين الذي لم يصبها قط، وأما الذي أصابها مرة فلا يكون عنينًا. ٣
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
[١٢٨٢-] قلت٦: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟
قال: لا. هو ممنوع منها٧، فإذا انقضت العدة بانت منه، فإن
١ في ع زيادة "قال" قبل "قلت"، وكذلك ما بين المعقوفين مزيد من ع.
٢ روى البيهقي في سننه: ٧/٢٢٧ عن علي رضي الله عنه قصة فيها معنى ما ذكر.
٣ قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم على هذا يقولون متى وطئ امرأته مرة ثم ادعت عجزه، لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة، وذكر فيمن قال ذلك الإمام إسحاق. المغني: ٦/٦٧٢.
وانظر عن قول الإمامين أيضًا: الإشراف: ٤/٨٣.
٤ في بلفظ "قال: قلت".
٥ سبقت مسألة تأجيل العنين برقم: (١٠١٧، ١٠١٨) .
٦ في ع زيادة "قال".
٧ في ع بحذف "منها"، والمعنى: أي يمنع من وطئها وهما على نكاحهما حتى تنقضي عدتها، فإن انقضت العدة ولم تسلم بانت منه.
وسبق تقرير ذلك في المسألة رقم: (١١٩٩) والمسألة (١٢٠٢) .