تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال أحمد والأوزاعي١.

[١٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.

قال أحمد: إذا صح فليس لها ميراث.

قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار، صح أو لم يصح إذا مات ورثته٢.

قلت٣: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم يتوارثا؟

١ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/١٨٣، المغني: ٧/١٤٢.

٢ سبقت المسألة بأقوال الأئمة الثلاثة بمسألة رقم: (١١٤١)، واتفقوا هنالك على ما أجاب به الإمامان سفيان وإسحاق هنا، كما سبق بيان أن قول الجمهور هو ما أجاب به الإمام أحمد هنا.

انظر أيضًا: المغني: ٦/٣٣١.

٣ في ع بحذف "قال".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٣٨