قال إسحاق: كما قال أحمد والأوزاعي١.
[١٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.
قال أحمد: إذا صح فليس لها ميراث.
قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار، صح أو لم يصح إذا مات ورثته٢.
قلت٣: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم يتوارثا؟
١ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/١٨٣، المغني: ٧/١٤٢.
٢ سبقت المسألة بأقوال الأئمة الثلاثة بمسألة رقم: (١١٤١)، واتفقوا هنالك على ما أجاب به الإمامان سفيان وإسحاق هنا، كما سبق بيان أن قول الجمهور هو ما أجاب به الإمام أحمد هنا.
انظر أيضًا: المغني: ٦/٣٣١.
٣ في ع بحذف "قال".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣٨