تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عنهم- وأنا أذهب إليه١.

[١٠٧٠-] قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟

قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٠٧١-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا ثم أنكر حملها يلاعنها؟ ٤

١ هذه المسألة سبق الكلام عليها في المسألة رقم: (٩٧٠) .

وسبق تخريج حديث امرأة ثابت بن قيس والكلام عليه.

٢ لأن المختلعة لا تحل له إلا بنكاح جديد فلا يلحقها حينئذ طلاقه ولا توارث ولا تلاعن بينهما كالمطلقة قبل الدخول.

راجع: المغني: ٧/٥٩، والعدة: ص ٤٠٧، وكشاف القناع: ٥/٢١٧، والمبدع: ٧/٢٢٨.

٣ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني: ٧/٥٩، والإشراف: ٤/٢١٩.

٤ نقل بن مفلح في الفروع: ٥/٥١٤ رواية ابن منصور هذه بنصها، وكذلك ذكرها المرداوي في الإنصاف: ٩/٢٤٤، وابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٥٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٩٥