تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يكلمه، فسلم ونوى بالتسليم فلانًا؟

قال: [ظ-٣٧/ب] أراه قد حنث إلا أن يسلم وهو لا ينويه، فإن لم ينوه لم يحنث.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كلما سلم ونواه بالتسليم لم يقصد قصد كلامه لم يحنث؛ لأن يمينه يقع عليه الحنث على إرادته، وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف.١

[١٢٦٨-] قلت٢: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثًا؟

١ اتفق الأئمة أحمد وسفيان وإسحاق هنا أنه إذا قال: لا يكلم إنسانًا فصلى به إمامًا وقصد في التسليم من الصلاة السلام عليه أنه يحنث بذلك لإرادته، وإن لم يقصد ذلك لم يحنث.

قال ابن قدامة في المغني: "لأنه قول مشروع في الصلاة فلم يحنث به كتكبيرها، وليست نية الحاضرين لسلامه واجبة في السلام".

وفيه أيضًا -أي في المغني- وفي المبدع والإنصاف أنه إن أرتج الإمام في الصلاة ففتح عليه الحالف لم يحنث بذلك.

وعلله ابن قدامة: "بأن ذلك كلام الله وليس كلام الآدمي".

[] انظر: المغني: ٨/٨٢١- ٨٢٢، الإنصاف: ١١/٨٢، المبدع: ٩/٣٠٢.

٢ في ع زيادة "قال".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٨٦