تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣٤٢-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟

قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض أي أختها ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا١ تحيض [ظ-٤٠/ب] فثلاثة أشهر، فإن كانت حبلى حتى تضع٢.

[١٣٤٣-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبًا جديدًا، فأكثر السائل عليه؟

فقال: قد أعطيتك الأصل كلما صنعت شيئًا من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب٣.

[١٣٤٤-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثًا أوجب من النفقة لقول الله

١ نهاية اللوحة رقم: ٧٨ ظ، وبداية اللوحة رقم: ٧٩ من ظ.

٢ سبقت المسألة بقول الإمامين أحمد وإسحاق برقم: (٩٣٦) .

٣ فإنهما يكونان للزينة في كل وقت، وسبق ما تجتنبه الحادة بمسألة رقم: (٩٧٥) .

كما سبق الخلاف في إحضار المطلقة بمسألة رقم: (٩٧٦) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٦٦