[١٣٤٢-] سئل أحمد إذا أتى أخت امرأته؟
قال: يمسك عن امرأته حتى تحيض أي أختها ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا١ تحيض [ظ-٤٠/ب] فثلاثة أشهر، فإن كانت حبلى حتى تضع٢.
[١٣٤٣-] سئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبًا جديدًا، فأكثر السائل عليه؟
فقال: قد أعطيتك الأصل كلما صنعت شيئًا من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب٣.
[١٣٤٤-] قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثًا أوجب من النفقة لقول الله
١ نهاية اللوحة رقم: ٧٨ ظ، وبداية اللوحة رقم: ٧٩ من ظ.
٢ سبقت المسألة بقول الإمامين أحمد وإسحاق برقم: (٩٣٦) .
٣ فإنهما يكونان للزينة في كل وقت، وسبق ما تجتنبه الحادة بمسألة رقم: (٩٧٥) .
كما سبق الخلاف في إحضار المطلقة بمسألة رقم: (٩٧٦) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦٦