تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: هو كما قال١.

[١٣٥١-] قلت: الخلع دون السلطان [ع-٤٩/أ] ؟

قال: [يجوز٢ دون السلطان٣]

قال إسحاق: كما قال٤.

[١٣٥٢-] قلت: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها في العدة؟

١ حكى ابن قدامة في المغني وابن المنذر في الإشراف والأوسط وابن كثير في تفسيره، أن الإمام إسحاق ممن يكره أن يأخذ الزوج من زوجته في الخلع أكثر مما أعطاها، فإن فعل جاز مع الكراهة.

[] انظر: المغني: ٧/٥٣، والإشراف: ٤/٢١٧، والأوسط لوحة رقم: ٢٧٥-٢٧٦، وتفسير ابن كثير طبعة دار الشعب: ١/٤٠٤.

٢ ما بين المعقوفين غير موجود في ع.

٣ قال ابن قدامة: "ولا يفتقر الخلع إلى حاكم، نص عليه أحمد فقال: يجوز الخلع دون السلطان." انظر: المغني: ٧/٥٢.

٤ انظر: عن قول الإمام إسحاق المغني: ٧/٥٢، والإشراف: ٤/٢٢٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٧٢