تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: ليس لها شيء. ١

قال إسحاق: كما قال٢.

[١١٩٣-] قلت: قال الشعبي٣: كل فرقة طلاق.

قال سفيان: فأما الذي [نستحب نحن٤]: فإن جاءت الفرقة من قبلها

١ قال المرداوي رحمه الله: "هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم." ا.؟.

وقدمه ابن قدامة في المغني وعلله "بأن الفرقة حاصلة بفعلها فلم يجب لها شيء كما لو ارتدت".

انظر: المغني: ٦/٦١٥، الإنصاف: ٨/٢١١.

٢ في ع بلفظ "كما قال أحمد".

وانظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٩.

٣ انظر مذهب الشعبي في مثل ذلك في الخلع مثلًا: المغني: ٧/٥٦، شرح السنة للبغوي: ٩/١٩٦، واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة رقم: ١٠٥.

٤ ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ "الذي نستحب فإن جاء".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨١٤