قال أحمد: ليس لها شيء. ١
قال إسحاق: كما قال٢.
[١١٩٣-] قلت: قال الشعبي٣: كل فرقة طلاق.
قال سفيان: فأما الذي [نستحب نحن٤]: فإن جاءت الفرقة من قبلها
١ قال المرداوي رحمه الله: "هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم." ا.؟.
وقدمه ابن قدامة في المغني وعلله "بأن الفرقة حاصلة بفعلها فلم يجب لها شيء كما لو ارتدت".
انظر: المغني: ٦/٦١٥، الإنصاف: ٨/٢١١.
٢ في ع بلفظ "كما قال أحمد".
وانظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٩.
٣ انظر مذهب الشعبي في مثل ذلك في الخلع مثلًا: المغني: ٧/٥٦، شرح السنة للبغوي: ٩/١٩٦، واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة رقم: ١٠٥.
٤ ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ "الذي نستحب فإن جاء".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١٤