تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢٩٤-] قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟

قال أحمد: [نعم] ١ إذا كان ذلك في الدبر، لأن حكمهما حكم الزنى، والذي يأتي البهيمة عليه الغسل وإن لم٢ ينزل.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٩٥-] سئل٣ إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدّتها زوجًا آخر فانقضت عدتها عنده؟ ٤

١ ما بين المعقوفين أثبته من ع لأنه به تكمل إجابة الإمام أحمد.

٢ قال في المقنع في عد ما يوجب الغسل: "الثاني: التقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلًا كان أو دبرًا من آدمي أو بهيمة حي أو ميت."

[] انظر: في المقنع مع المبدع: ١/١٨١-١٨٣، والمغني: ١/٢٠٥، والعدة ٤٧.

٣ في ع بلفظ "قال: سئل إسحاق" وابتداء من هذه المسألة يوجه الكوسج الأسئلة لإسحاق بن راهوية وحده كما يحصل أحيانًا منه للإمام أحمد.

٤ في ع بحذف "عنده".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٠٩