تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما١ قال، وكذلك كلما ولى٢ في موضع ثم فقد منه.

[١٠١١-] قلت لأحمد:٣ إذا جاء وقد تزوجت امرأته؟

قال: يخير بين الصداق وبين امرأته.

[١٠١٢-] قلت: الذي أصدقها هو؟

قال: نعم.٤

١ في ع بلفظ: "هو على ما قال وكذلك كلما رأى".

٢ أي توجه، فكل من علم أنه توجه إلى مكان ما ثم فقد منه، فإنه يعطى حكم المفقود شرعًا.

وانظر: عن قول الإمام إسحاق المغني ٧/٤٩٢، والإشراف ٤/١٠٣.

٣ في ع بحذف "لأحمد".

٤ انظر عن قول أحمد وإسحاق: المغني ٧/٤٩٢، والإشراف على مذاهب العلماء ٤/١٠٤، وذلك للأثر الذي أخرجه: البيهقي ٧/٤٤٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٧/٨٥، عن عمر رضي الله عنه وفيه: أنه لما قدم زوج المرأة وقد تزوجت، خيّره بينها وبين صداقه الذي دفعه لها.

[] انظر: عن أصل المسألة: الإنصاف ٩/٢٩١-٢٩٢، والاستذكار، لوحة رقم: ١٩٥-١٩٦، وشرح السنة ٩/٣١٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٤٥