تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سنة، فأراد أن يطأها١ بعد مضي الأربعة، يقال له: إما أن تفيء فإن وطئها فقد وجبت عليه كفارة الظهار، وإن أبى فأرادت أن تفارقه طلقها عليه الحاكم٢.

قال إسحاق: كما قال إذا كان الزوج يأبى.

[١٠٦٩-] قلت: كم تعتد المختلعة؟

قال: ثلاث حيض عدة المطلقة.

قال: إسحاق: كما قال٣: ومن ذهب إلى حيضة لما أمر النبي ﷺ امرأة ثابت بن قيس بن شماس فهو مذهب.

وقد قاله٤ عثمان بن عفان٥ وابن عمر وابن عباس -رضي

١ في ع زيادة "فأراد أن يطأها بعد مضي السنة كفّر، وإن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها".

٢ قال في كشاف القناع: ٥/٣٦٥: "وإن كان المولي مظاهرًا لم يؤمر بالوطء لأنه محرم عليه قبل التكفير.... ويقال له: إما أن تكفّر وتفيء وإما أن تطلق".

وانظر عن المسألة: الإشراف: ٤/٢٢٨، وبداية المجتهد: ٢/١١٠.

٣ الواو: غير موجودة في ظ، وأثبتها من نسخة ع.

٤ في ظ "قال".

٥ انظر قول عثمان وابن عمر -رضي الله عنهما- في: الإشراف: ٤/٢٨٨.

وقول ابن عباس سبق في المسألة رقم: (٩٧٠) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٩٤