تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على قوله ما نوى.١

[١١٥٥-] قلت: قال: رجل ظاهر من أمته؟ ٢

قال: هو ظهار.٣

قال أحمد: لا يكون ظهار إلا من زوجة.

قال إسحاق: كما قال.٤

[١١٥٦-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثًا، وفي الحرام كفارة الظهار.

قال إسحاق: هو كما وصفنا أولًا على النيات.٥

١ سبق جواب الإمام إسحاق هذا في عدة مسائل. انظر: مثلًا المسألة رقم: (٩٧٤، ١١٣٦) .

٢ في نسخة ظ "امرأة"، والصواب ما أثبته من ع، لأن الأمة هي المقصودة هنا كما هو واضح.

٣ القائل هو الإمام سفيان الثوري.

وقد سبق تقرير قوله في المسألة رقم: (١٠٦٥) .

٤ سبقت المسألة في المسألة رقم: (١٠٦٥)، وسبق الإشارة إلى أقوال الأئمة الثلاثة وإثباتها.

٥ انفردت النسخة ع بنقل هذه المسألة، والألفاظ المذكورة عدا الحرام كناية ظاهرة في الطلاق، وسبق عن الإمامين الإجابة على ذلك والتعليق عليه مرارًا.

انظر: المسألة رقم: (٩٧٣، ٩٧٤، ١١٣٦) .

وسبق قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام في المسألة رقم: (١١٣٨) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٨١