على قوله ما نوى.١
[١١٥٥-] قلت: قال: رجل ظاهر من أمته؟ ٢
قال: هو ظهار.٣
قال أحمد: لا يكون ظهار إلا من زوجة.
قال إسحاق: كما قال.٤
[١١٥٦-] قال أحمد: والخلية والبرية والبائنة والبتة وطلاق الحرج أخشى أن يكون ثلاثًا، وفي الحرام كفارة الظهار.
قال إسحاق: هو كما وصفنا أولًا على النيات.٥
١ سبق جواب الإمام إسحاق هذا في عدة مسائل. انظر: مثلًا المسألة رقم: (٩٧٤، ١١٣٦) .
٢ في نسخة ظ "امرأة"، والصواب ما أثبته من ع، لأن الأمة هي المقصودة هنا كما هو واضح.
٣ القائل هو الإمام سفيان الثوري.
وقد سبق تقرير قوله في المسألة رقم: (١٠٦٥) .
٤ سبقت المسألة في المسألة رقم: (١٠٦٥)، وسبق الإشارة إلى أقوال الأئمة الثلاثة وإثباتها.
٥ انفردت النسخة ع بنقل هذه المسألة، والألفاظ المذكورة عدا الحرام كناية ظاهرة في الطلاق، وسبق عن الإمامين الإجابة على ذلك والتعليق عليه مرارًا.
انظر: المسألة رقم: (٩٧٣، ٩٧٤، ١١٣٦) .
وسبق قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام في المسألة رقم: (١١٣٨) .