تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطلاق، لأن العقدة منفسخة لقول النبي ﷺ: "فنكاحها باطل"١.

[١٢٢٧-] قلت٢: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة وهو يريد أن يحلها لزوجها، ثم بدا له [ع-٦١/أ] فأمكسها؟

قال: لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحًا جديدًا٣.

قال أحمد: جيد٤.

١ هذا الحديث سبق تخريجه في المسألة رقم: (٨٧٩) .

٢ في ع بلفظ "قال: قلت".

٣ نقله الخطابي في معالم السنن، وكذا ابن القيم في تهذيب السنن والبغوي في شرح السنة وابن المنذر في الإشراف. وقال سفيان الثوري: "إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها، لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحًا جديدًا، وكذلك قال أحمد بن حنبل".

انظر: معالم السنن: ٢/٢٦٢، وشرح السنة: ٩/١٠١، والإشراف: ٤/٢٠١، وتهذيب السنن لابن القيم: ٣/٢٢، والمغني: ٦/٦٤٧.

٤ الصحيح من المذهب أن نكاح المحلل باطل مع شرطه، ورواية الكوسج هذه دالة عليه، وعن الإمام أحمد يصح العقد ويبطل الشرط.

قال ابن قدامة: "فإن شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد ونواه في العقد. أو نوى التحليل من غير شرط، فالنكاح باطل أيضًا."

وقيل: يكره ويصح العقد.

وإذا كان النكاح باطلًا لم يكن له أن يمسكها بذلك العقد لبطلانه.

انظر: المغني: ٦/٦٤٦، والإنصاف: ٨/١٦١، والمبدع: ٧/٨٥، والإشراف: ٤/٢٠١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٤٧