قال إسحاق: كما قال.
[١٢٤٧-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك؟
قال: ١ ليس بشيء٢.
١ القائل هو الإمام أحمد بدليل إجابة الإمام إسحاق بعده.
٢ أي: لا التعان بينهما حيث لم يقذفهما، وصورة المسألة أن تقول له: هذا ولدي منك، فيرد عليها: ليس هذا ولدي منك بل استعرته أو التقطته، ففي إلحاق الولد وجهان:
أحدهما: لا يقبل قولها إلا ببينة لإمكان إقامة البينة على الولادة، والأصل عدم الولادة فالبينة على المدعي.
والثاني: يقبل قولها، قال ابن قدامة: "لأنه خارج تنقضي به العدة، فالقول قولها فيه كالحيض." انظر: الكافي: ٣/٢٩٦.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٦٦