تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٤٧-] قلت: فإن قال رجل لامرأته معها ولد: ليس هذا بولدك؟

قال: ١ ليس بشيء٢.

١ القائل هو الإمام أحمد بدليل إجابة الإمام إسحاق بعده.

٢ أي: لا التعان بينهما حيث لم يقذفهما، وصورة المسألة أن تقول له: هذا ولدي منك، فيرد عليها: ليس هذا ولدي منك بل استعرته أو التقطته، ففي إلحاق الولد وجهان:

أحدهما: لا يقبل قولها إلا ببينة لإمكان إقامة البينة على الولادة، والأصل عدم الولادة فالبينة على المدعي.

والثاني: يقبل قولها، قال ابن قدامة: "لأنه خارج تنقضي به العدة، فالقول قولها فيه كالحيض." انظر: الكافي: ٣/٢٩٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٦٦