تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم١ وكذلك لبن الفحل.٢

قال إسحاق: هو كما قال.

[١٠١٦-] قلت: رجل له أمة مسلمة وعبد نصراني يزوج أحدهما٣ الآخر؟

قال: لا يعلو مشرك مسلمة.

قال إسحاق: هو كما قال.٤

١ هذا السؤال نص حديث أخرجه البخاري ٦/١٢٥. وأخرجه أيضًا مسلم٢/١٠٦٨.

٢ سبق الكلام حول هذه المسألة وبيان معنى لبن الفحل في مسألة رقم: (٩٨٥) .

٣ في ع زيادة "من".

٤ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ البقرة: ٢٢١.

ذكر القرطبي في تفسيره ٣/٧٢، وكذلك أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ٢/١٦٥: "أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه ما".

ونقل عن ابن كثير -رحمه الله- مثله في ١/٢٥٧، وذكر ابن كثير في نفس الصفحة قول عمر رضي الله عنه: "المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة"، وقال ابن كثير: وإسناده صحيح.

ونقل ابن مفلح في المبدع شرح المقنع: "ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال"، وقال عند ذلك: "لا نعلم فيه خلافا". المبدع ٧/٧٠.

وانظر أيضًا: الفروع ٥/٢٠٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٤٩