تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إليها١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[١٠٦٨-] قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا؟

قال أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف٣ كأنه قد حلف، فقال: "والله لا أطؤك سنة" فهذا مولٍ إذا مضت الأربعة الأشهر، جاءت تطالب أوقف لها بعد مضي الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق٤.

فإن قال لها في قوله٥ ذلك: أنت عليّ كظهر أمي إن وطأتك

١ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾، المجادلة، آية ٣، فلا تلزم الكفارة حتى ينضم العود إلى الظهار.

راجع الإنصاف: ٩/٢٠٤، والمغني: ٧/٣٥١.

٢ نقل ابن المنذر نحو هذا الحكم عن الإمام إسحاق في أنه لا يكفّر المظاهر من زوجته إذا بر.

انظر: الإشراف: ٤/٢٤١، والأوسط، لوحة رقم: ٢٨٣.

وسبق أن المظاهر لا يكفّر إذا بر في المسألة رقم: (١٠٤٨) .

٣ يوقفه الحاكم بأن يقول له: إما وإما، إما أن تفيء، وإما أن تطلق على ما وضحه الإمام أحمد هنا. راجع أيضاّ المسألة رقم: (١٠٠٦) .

٤ سبق الكلام على هذا في المسألة رقم: (١٠٠٦) .

٥ هذا ما أثبته من نسخة ع، أي بحذف "بعد"، ففي النسخة ظ "في قوله بعد ذلك"، والذي يظهر أن هذا لا بد منه ليستقيم الكلام.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٩٣