للسيد١.
قال إسحاق: كما قال، لأنها ذهبت بنفسها.
[١٠٤١-] قلت: [ظ-٢٩/أ] إذا أعانها زوجها في مكاتبتها لم تخيّر؟
قال: وما زوجها؟
[١٠٤٢-] قلت: عبد.
قال: إذا أعانها أو لم يعنها فلها الخيار.٢
١ في الأصل: "وإن اختاره فلا صداق للسيد".
٢ لعموم حديث بريرة السابق تخريجه في مسألة: (١٠٣٦) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧٢