[١١٧١-] قلت: سئل [سفيان] ١ [ع-٥٧/ب] عن رجل زوّج أم ولده قبل أن٢ يستبرئها بحيضة، فمات عنها سيدها قبل أن يدخل بها زوجها، ثم فارقها زوجها قبل أن يدخل بها٣، فليس عليها عدّة لا من زوجها ولا من سيدها.
قال أحمد: كما قال٤.
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: فإن مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها لم ترثه ٥، وكان لها صداقها كله، وتعتد شهرين وخمسة أيام٦، وإن لم
١ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٢ في ع بلفظ "بعد أن يستبرئها بحيضة".
٣ يظهر أن هذا نهاية السؤال، وأن جواب سفيان يبدأ من قوله: "فليس عليها عدة" ولعل كلمة "قال" سقطت أي: قال سفيان فليس عليها عدة، لا من زوجها ولا من سيدها.
٤ أما عدم العدة من زوجها فلأنه لم يدخل بها، وأما عدم العدة من سيدها فلأنها محرمة عليه وليست له فراشًا، فإنه زال فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء.
راجع: المبدع: ٨/١٠٥، الإنصاف: ٩/٣٢٤، المغني: ٧/٥٠٤، شرح السنة: ٩/٣١٨.
٥ لم ترثه لكونها أمة رقيقة، والرق مانع من موانع الميراث.
انظر: الفروع: ٥/٥٦، المبدع: ٦/٢٦٤، المغني: ٦/٢٦٦.
٦ كما سبق بيان ذلك في المسألة رقم: (١١٦٠) .