تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٠٥٨-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟

قال: لم يتراجعا إلا بنكاح جديد وولي١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[١٠٥٩-] قلت: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها؟

قال: القضاء ما قضت٣.

قلت: فأنكر عليها، قال: لم أرد إلا تطليقة [ع-٥٣/أ] ٤، يحلف٥ على ذلك ويكون أملك بها؟

١ لم يتراجعا لأن الفرقة لم تكن عن طلاق بل إنما كانت فسخًا، ويدل على ذلك أنه لم يحتسب عليه تطليقة.

[] راجع: المغني: ٦/٦١١، والإنصاف: ٨/١٥٠-١٥١.

٢ ذكر ابن قدامة في المغني: ٦/٦١١ الإمام إسحاق مع الأئمة الذين قالوا بأن المرأة إذا ملكت زوجها فانفسخ نكاحها فليس ذلك بطلاق، فمتى أعتقته ثم تزوجها لم تحتسب عليه تطليقة.

٣ لأنه ملكها أمرها بخلاف ما إذا خيّرها، لأن التمليك الذي من ألفاظه: أمرك بيدك، من الكنايات الظاهرة، والتخيير من الكنايات الخفية.

راجع: المغني: ٧/١٤٤،١٣٢،١٣٠.

٤ في ع بلفظ "لم أرد إلا تطليقة واحدة".

٥ نهاية اللوحة رقم: ١٠٣ من ع، وبداية اللوحة رقم: ١٠٤ من ع

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٨٥