تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويتزوج أيتهما شاء، وتغرم التي أرضعت الأخرى للرجل.

قال أحمد١: يغرم صداق [كلتيهما٢]، لكل واحدة نصف الصداق.

قال إسحاق: كما قال أحمد٣.

[١١٠٠-] قلت: قال سفيان٤: في رجل كانت٥ تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعًا٦ فذهبت امرأته فأرضعتها، فسدتا عليه جميعًا، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية٧، وتغرم امرأته التي

١ في ع بلفظ "قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى".

٢ في النسختين ع، ظ "كلتاهما"، والصواب ما أثبته لأنها مضافة إلى الضمير وهي مجرورة بإضافة "صداق" إليها والقاعدة أن كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب المثنى فترفعان بالألف وتنصبان وتجران بالياء.

[] انظر: شرح ابن عقيل: ٢/٦١-٦٢.

٣ العقد على كل منها صحيح ثم طرأ ما يبطلهما مرة واحدة فيكون الحكم كمسألة من جمعهما في عقد واحد السابقة برقم: (١٠٩٨)، وتغرم المرضعة للرجل ما بذله لهما كما سبق في المسألة رقم: (١٠٩٨) .

٤ انظر: عن قول سفيان الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١١٥.

٥ في ع بلفظ "كان".

٦ في ع "رضيع".

٧ في ع بحذف "للصبية".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٢٤