تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابنته١.

قلت: ترى أنت؟

قال: نعم٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[١٢٢٦-] قلت٤: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثًا ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها: لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحًا بولي٥.

١ أثر عبد الله بن جعفر علقه البخاري في صحيحه، باب ما يحل من النساء ويحرم.

وقال ابن حجر في فتح الباري ٩/١٥٥: "الأثر المذكور وصله البغوي في الجعديات من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال: جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود".

وأخرجه البيهقي في سننه: ٧/١٦٧، باب من يحل الجمع بين امرأة الرجل وبنته.

وسعيد بن منصور في سننه: ١/٢٧٦، باب الجمع بين الرجل وامرأته.

وعبد الرزاق في مصنفه: ٧/٤٨١، باب الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته.

٢ حكى الإمام أحمد قصة عبد الله بن جعفر، فسأله الكوسج عن رأيه هو، فأجاب بجواز ذلك.

٣ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٨.

٤ في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".

٥ المسألة مبنية على عدم صحة النكاح بلا ولي، كما قال به الأئمة الثلاثة هنا.

وانظر: عن قول الإمام الثوري: تهذيب السنن لابن القيم: ٣/٢٩، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣٣، ومعالم السنن للخطابي: ٢/٥٧٠، والمغني: ٦/٤٤٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٤٥