وإن كان شاهدان١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١١١٠-] قلت: رجل زنى بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟
قال إسحاق: كما قال٥.
[١١١١-] قلت لأحمد:٦ رجل عنده أختان مملوكتان فوقع على إحداهما
١ في النسخة ظ بلفظ "شاهدان"، والصواب ما أثبته.
٢ انظر قول الإمام إسحاق -رحمه الله- في: فتح الباري: ٩/٤٤٩، ومعالم السنن: ٤/٦٧١، وشرح السنة للبغوي: ٩/٢٦٦.
٣ في ع بلفظ "هكذا هو".
٤ قال ابن قدامة: "فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها كما لو وطئها بشبهة أو حلالًا."
[] المغني: ٦/٥٧٦، وانظر أيضًا الإنصاف: ٨/١١٦-١١٧، والمحرر: ٢/١٩، والفروع: ٥/١٩٥.
٥ انظر قول الإمام إسحاق في المغني: ٦/٥٧٦.
٦ في ع بحذف "لأحمد".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣٥