تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان شاهدان١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[١١١٠-] قلت: رجل زنى بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه؟

قال: كذا٣ هو٤.

قال إسحاق: كما قال٥.

[١١١١-] قلت لأحمد:٦ رجل عنده أختان مملوكتان فوقع على إحداهما

١ في النسخة ظ بلفظ "شاهدان"، والصواب ما أثبته.

٢ انظر قول الإمام إسحاق -رحمه الله- في: فتح الباري: ٩/٤٤٩، ومعالم السنن: ٤/٦٧١، وشرح السنة للبغوي: ٩/٢٦٦.

٣ في ع بلفظ "هكذا هو".

٤ قال ابن قدامة: "فإذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها وابنتها كما لو وطئها بشبهة أو حلالًا."

[] المغني: ٦/٥٧٦، وانظر أيضًا الإنصاف: ٨/١١٦-١١٧، والمحرر: ٢/١٩، والفروع: ٥/١٩٥.

٥ انظر قول الإمام إسحاق في المغني: ٦/٥٧٦.

٦ في ع بحذف "لأحمد".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٣٥