تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١١٣٥-] قلت: رجل جعلت له امرأته ألف درهم على أن يخيّرها فاختارت الزوج، أيرد١ عليها الألف؟

قال أحمد: لا يرد عليها شيئًا، قد وجب٢ له الذي جعلت له ولو أنها طلقت نفسها كانت على ما طلقت نفسها وتكلمت به.٣

قال إسحاق: كما قال.

[١١٣٦-] قلت٤: قال سفيان رجل قال لامرأته: اختاري أو اذهبي أو٥ أمرك بيدك أو الحقي أو أخرجي، نيته؟

يسأل إن نوى طلاقا فهو طلاق وإن لم ينو طلاقا فليس

١ في ع بلفظ "يرد عليها".

٢ في ع بحذف "له".

٣ جاز ذلك لأن تخييرها توكيل منه إياها على طلاقها، والتوكيل لا يبطل بدخول العوض فيه. ونقل في المغني عن الإمام أحمد قال: "إذا قالت امرأته: اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا، قبض العبد وجعل أمرها بيدها، فلها أن تختار ما لم يطأها أو ينقضه". ونقل نحو ذلك في المبدع.

[] انظر: المغني: ٧/١٥٣-١٥٤، المبدع: ٧/٢٨٦.

٤ في ع بحذف "قال سفيان".

٥ في ع بلفظ "اذهبي وأمرك بيدك".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٥٨