تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقة١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[١١٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.

قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام فإن أبى فرّق بينهما، فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد٣ [ظ-٣٤/ب] .

قال أحمد: لا، هو أحق بها إن أسلم في عدتها. ٤

١ سبق الكلام على خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد في مسألة (١٠٣٦)، وأنها إذا اختارت نفسها كان ذلك فرقة بغير طلاق، وفي مسألة (١٠٣٨) قيل للإمام أحمد: "لم لا يكون طلاقا؟ ".

قال: "الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها".

٢ انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٠٦.

٣ انظر نص كلام الإمام سفيان الثوري هذا في: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، لوحة ٣٠، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٨، والاستذكار لابن عبد البر، لوحة ١٤٠.

٤ سبق التفصيل في مسألة إسلام الزوجين الكتابيين أو المجوسيين أو أحدهما في المسألة رقم: (١١٤٦) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨١١