اختارت نفسها فهي فرقة، وما سوى ذلك لا يكون فرقة١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١١٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كانا مشركين لهما عهد فأسلما، فهما على نكاحهما.
قال سفيان: فأيهما أسلم قبل صاحبه عرض عليه الإسلام فإن أبى فرّق بينهما، فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد٣ [ظ-٣٤/ب] .
قال أحمد: لا، هو أحق بها إن أسلم في عدتها. ٤
١ سبق الكلام على خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد في مسألة (١٠٣٦)، وأنها إذا اختارت نفسها كان ذلك فرقة بغير طلاق، وفي مسألة (١٠٣٨) قيل للإمام أحمد: "لم لا يكون طلاقا؟ ".
قال: "الطلاق ما تكلم به الرجل، إنما هذا شيء من قبلها".
٢ انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٠٦.
٣ انظر نص كلام الإمام سفيان الثوري هذا في: اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، لوحة ٣٠، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٨، والاستذكار لابن عبد البر، لوحة ١٤٠.
٤ سبق التفصيل في مسألة إسلام الزوجين الكتابيين أو المجوسيين أو أحدهما في المسألة رقم: (١١٤٦) .