تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويسميهم المباذيل -يعنى الضرورة-.

[١٢١٤-] قلت١ لأحمد: سئل سفيان عن رجل خلا بامرأته وهي حائض؟

قال: لها المهر كاملًا.

قيل٢: وإن كان محرمًا؟

قال: وإن كان محرمًا٣.

قال أحمد: نعم، إذا أغلق الباب وأرخى الستر.

قال إسحاق: لا يكون لها المهر بالخلوة أبدًا على هذا، إلا أن تكون خلوة وهي فارغة٤.

١ في ع بحذف "لأحمد".

٢ في ع بحذف "قيل".

٣ هذا جواب الإمام الثوري، ودل على أنه يرى الخلوة ولو مع قيام مانع شرعي، وسبق عنه المسألة رقم: (١١٢٩) ما يدل على أنه لا يعتبر الخلوة دخولًا.

ونقل عنه كل من ابن المنذر وابن قدامة ما يدل على ما ذهب إليه في هذه المسألة، فلعلها رواية أخرى عنه.

[] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦٤- ٦٥، والمغني: ٧/٤٥١.

٤ أي خالية من الموانع الحسية أو المعنوية التي تمنع الجماع، والمسألة ما هو الدخول المعتبر أو المشروط لإيجاب المهر كاملًا، أو إيجاب العدة.

وسبق ذلك في المسائل (٩٦٦، ١١٢٩، ١١٥٧) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٣٣