تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون طلقها وهو مريض؛ فإنها ترثه في العدة، وبعد العدة ما لم تزوج كما ورث عثمان رضي الله عنه [ع-٥١/أ] تماضر من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

قال إسحاق: كما قال سواء.١

[١٠٢٤-] قلت:٢ رجل له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها رجلًا، أيستبرئ؟

قال: نعم.٣

وإن باعها أيضًا استبرأ.٤

١ سبق الكلام مفصلًا في هذه المسألة في مسألة رقم: (٩٦٨)، ومسألة رقم: (٩٨٠) من هذا البحث.

٢ في ع هذه المسألة مؤخرة عن التي تليها في ظ.

٣ من أراد بيع أمته التي لا يطؤها لم يلزمه استبراؤها، ويستحب ذلك للاحتياط، وعلى المشتري إستبراؤها سواء كانت عذراء أو غيرها، لعموم النهي حيث ورد عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".

أخرجه أبو داود: ٢/٦١٦، وأخرجه الترمذي: ٣/٤٣٨ وقال: حديث حسن، وأخرجه الحاكم: ٢/١٩٥ وقال: هذا صحيح على شرط مسلم.

راجع أيضًا: المغني ٧/٥٠٩، ٥١٥، والعدة ٤٣٣، وغاية المنتهى: ٣/٢١٢، ٢١٣.

٤ وإذا زوجها قبل الاستبراء لم ينعقد العقد، وهذا المذهب، وعن الإمام أنه يجوز ذلك من غير استبراء فيصح العقد، ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ. الإنصاف: ٩/٣٢٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٥٥