قال: شديدًا يزوجه الولي، فإذا عرف إشارته١ بالطلاق فهو كذلك أيضًا.
[١٣٢٩-] سئل٢ أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟
قال: حرمتا عليه جميعًا، فإن شاء استخدمهما٣.
قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم [ع-٦٦/ب] .
[١٣٣٠-] قلت٤ لأحمد: طلاق الصبي؟
١ أي إذا عرفت إشارته بالطلاق طلقت.
قال ابن قدامة: "لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام الكلام من غير نية."وهو قول الثوري.
انظر: المغني: ٦/٥٣٤، ٧/٢٣٨، ٢٣٩، كشاف القناع: ٥/٢٤٩، الإشراف: ٤/٢٠٣.
٢ في ع بلفظ "قال: سئل".
٣ أي يبقيان في ملكه ولا يطؤهما، لأن الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع، فأما رمة وطئهما عليه، فإنه حين دخل بإحداهما حرمت الأخرى عليه، وسبق في المسألة رقم: (٩٨٤) أنه لا يجوز جمع الأختين للوطء بملك اليمين.
انظر أيضًا المغني: ٦/٥٨٤، شرح السنة: ٩/٧١، الإشراف: ٤/٩٧.
٤ في ع بلفظ "قال: قلت لأحمد".