تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: شديدًا يزوجه الولي، فإذا عرف إشارته١ بالطلاق فهو كذلك أيضًا.

[١٣٢٩-] سئل٢ أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها؟

قال: حرمتا عليه جميعًا، فإن شاء استخدمهما٣.

قال إسحاق: ما أحسن ما قال في الجماع يحرم [ع-٦٦/ب] .

[١٣٣٠-] قلت٤ لأحمد: طلاق الصبي؟

١ أي إذا عرفت إشارته بالطلاق طلقت.

قال ابن قدامة: "لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام الكلام من غير نية."وهو قول الثوري.

انظر: المغني: ٦/٥٣٤، ٧/٢٣٨، ٢٣٩، كشاف القناع: ٥/٢٤٩، الإشراف: ٤/٢٠٣.

٢ في ع بلفظ "قال: سئل".

٣ أي يبقيان في ملكه ولا يطؤهما، لأن الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع، فأما رمة وطئهما عليه، فإنه حين دخل بإحداهما حرمت الأخرى عليه، وسبق في المسألة رقم: (٩٨٤) أنه لا يجوز جمع الأختين للوطء بملك اليمين.

انظر أيضًا المغني: ٦/٥٨٤، شرح السنة: ٩/٧١، الإشراف: ٤/٩٧.

٤ في ع بلفظ "قال: قلت لأحمد".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٥٦