قال إسحاق: كما قال، لأنه فار وليست بفارة١.
[١١٤٢-] قلت: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم يتوارثا٢.
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
[١١٤٣-] قلت: كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة ورثته؟
قال: نعم، هذا ترثه بعد العدة٣.
قال إسحاق: كما قال.
[١١٤٤-] قلت: رجل له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثلاثًا، وواحدة ثنتين، وواحدة واحدة، فمات [على ذلك، و٤ لا يدرى]
١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٨.
٢ لانتفاء علة الحكم وهي تهمة حرمانها من الميراث، حيث طلقها الطلقة التي أبانتها في حالة الصحة.
المغني: ٦/٣٣١، والمبدع: ٦/٢٤١.
٣ لإمكان قيام التهمة في حقه. راجع المسألة رقم: (٩٦٨، ٩٦٩) .
٤ هذا ساقط من ظ، وأكملته من ع.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٦٤