تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: القرآن بذاك نزل.١

قال إسحاق: كما قال لأنه لا يحل الرضاع أكثر من سنتين.

[١١١٦-] قلت: رجل سألته امرأته الطلاق، فجعل يضربها، ويقول هذا طلاقك؟

قال أحمد: هذا يلزمه، لأنه يقال: ثلاث٢ لا لعب فيهن٣

١ قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ البقرة ٢٣٣. فلا رضاع بعد الحولين.

نقله ابن جرير في تفسيره عن عمر وابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-.

وقال البغوي في شرح السنة: "فدل على أن الحولين تمام مدتها فانقضت، فقد انقطع حكمها".

ونسبه لأحمد وإسحاق، وذكر ابن المنذر نحو هذا عنهما في الإشراف.

انظر: جامع البيان للطبري: ٢/٤٩٢، شرح السنة للبغوي: ٩/٨٤، الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١١٢.

وانظر أيضًا: الإنصاف: ٩/٣٣٤، المبدع: ٨/١٦٥، عون المعبود: ٦/٦١.

٢ في ع بلفظ "لا يلعب فيهن الأولى أحسن حالا يعني الذي حلف".

٣ روي في ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة."

[] أخرجه أبو داود، باب الطلاق على الهزل: ٢/٦٤٣-٦٤٤، والترمذي: ٣/٤٨١، وقال: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم.

وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٢/١٩٧ وصححه، وكذلك صححه الذهبي في تلخيص المستدرك: ٢/١٩٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٣٩