تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زوجها [ظ-٣٩/ب] في الظاهر ثم تحقق أنها امرأة غيره فلا يقبل الولد أبدًا، [أقضى عليه قاض أو لم يقض، وإن كان غائبًا لم يقبل الولد أبدًا] ١، ويكون الولد ولد الواطئ بالنكاح الظاهر٢.

[١٣١٣-] قلت٣: ما آخر الأجلين؟

قال: إذا كانت حبلى فولدت قبل أربعة أشهر وعشر، أتمت أربعة أشهر وعشرًا، فإن مكثت حاملًا أكثر من أربعة أشهر وعشر، اعتدت بالحبل.٤

١ ما بين المعقوفين غير موجود في ع.

٢ لأنه وطء اعتقد الواطئ حله فلحق به النسب، كالوطء في الأنكحة الفاسدة، وقد قال الإمام أحمد: "كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد."

راجع: المغني: ٧/٤٣٢، المقنع بحاشيته: ٣/٢٦٥، الكافي: ٣/٣٢١.

٣ في ع بلفظ "قال: قلت لأحمد رحمه الله تعالى".

٤ القول باعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين الذي وضحه الإمام أحمد مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقول جماهير العلماء أنها تعتد بوضع الحمل، لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق آية ٤، وهي مخصصة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ." البقرة آية ٢٣٤.

وأصرح دليل على ذلك الحديث المتفق عليه أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأمرها أن تتزوج.

أخرجه: البخاري في كتاب الطلاق، باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن: ٦/١٨٢.

وأخرجه مسلم واللفظ له في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل: ٢/١١٢٣.

[] وفتح الباري: ٩/٤٧٤-٤٧٥، المغني: ٧/٤٧٤، الكافي: ٣/٣٠١، المبدع: ٨/١٠٩، ٣٠٢، غاية المنتهى: ٣/٢٠١، ٢٠٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٤١