تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطلاق أريد به الطلاق فهو على ما نوى١.

[١١٣٧-] [ع-٥٦/أ] قلت: رجل جعل أمر امرأته بيد رجلين، فطلق أحدهما ثلاثًا والآخر مرة، لا٢ يجوز لهما؟

قال أحمد: اجتمعا على واحدة. ٣

قال إسحاق: كما قال٤.

١ فيستوي عنده الكنايات الظاهرة والخفية كما علل هنا، وسبق قوله في ذلك في عدة مسائل منها المسألة رقم: (٩٧٣) .

٢ في ع "ولا يجوز لهما"، وهذه عبارة الثوري كما نقل عنه ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٣.

ويعنى بذلك والله أعلم: لا يجوز لهما بمعنى لا يترتب على طلاقهما شيء حيث اختلفا، ويوضحه قول ابن قدامة: "وقال الثوري لا يقع شيء." المغني: ٧/١٤٦.

وقد يكون الكوسج ينقل قول سفيان كعادته للإمام أحمد بأن الإمام سفيان يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما ثلاثًا والآخر مرة، لا يجوز لهما.

٣ أي اجتمع طلاقهما على واحدة، قال ابن قدامة في كتابه المغني ردًا على رأي الثوري السابق: "ولنا أنهما طلقا جميعًا واحدة مأذونًا فيها فصح (كما) لو جعل إليهما واحدة." المغني: ٧/١٤٦.

وانظر أيضًا: المبدع: ٧/٢٥٨. الإنصاف: ٨/٤٤٥.

٤ انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: ٧/١٤٦، الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٦٠