قال إسحاق: كلما حلف على مثل هذا تربص حتى يتبين الحنث.
[١٢٣٤-] قلت١: قال سفيان إذا وقّت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق٢.
قال أحمد: جيد٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
[١٢٣٥-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا
١ في ع بلفظ "قلت لأحمد".
٢ فتكون زوجته إلى ذلك وتطلق في أوله.
انظر: الكافي: ٣/٢١١، والإشراف: ٤/١٩٤.
وذكر ابن المنذر أن ممن قال هذا القول الإمام سفيان الثوري.
٣ انظر: كشاف القناع: ٥/٢٨٠، والمبدع: ٧/٣١٦، والإنصاف: ٩/٤٥، والمغني: ٧/١٦٥.
٤ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف ٤/١٩٤.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥٥