تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كلما حلف على مثل هذا تربص حتى يتبين الحنث.

[١٢٣٤-] قلت١: قال سفيان إذا وقّت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق٢.

قال أحمد: جيد٣.

قال إسحاق: كما قال٤.

[١٢٣٥-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا

١ في ع بلفظ "قلت لأحمد".

٢ فتكون زوجته إلى ذلك وتطلق في أوله.

انظر: الكافي: ٣/٢١١، والإشراف: ٤/١٩٤.

وذكر ابن المنذر أن ممن قال هذا القول الإمام سفيان الثوري.

٣ انظر: كشاف القناع: ٥/٢٨٠، والمبدع: ٧/٣١٦، والإنصاف: ٩/٤٥، والمغني: ٧/١٦٥.

٤ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف ٤/١٩٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٥٥