قال إسحاق: كما قال.
[١٢٥٢-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك؟
قال: إن١ قربها قبل أربعة أشهر كان ظهارًا وسقط الإيلاء، وإن تركها أربعة٢ أشهر قبل أن يجامعها كان إيلاء لأنه منعه من الجماع ما قال، فمتى ما قربها بعد ذلك وقع عليه الظهار٣ إن لم يكن وقّت وقتًا، فإذا وقّت وقتًا فمضى ذلك الوقت قبل أن يجامعها لم يكن ظهار٤.
١ في ع بلفظ "فإن قربها".
٢ في ع بحذف "أشهر".
٣ انظر: عن قول الثوري في أنه إذا لم يقع عليها فتفارقا لم يكن عليه ظهار، المغني: ٧/٣٥١.
٤ سبقت مسألة توقيت الظهار عن الأئمة الثلاثة في مسألة (١٢٤٩) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٧١