تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه، قال١: ما أرى إلا أن يلحقه.

قال أحمد: إذا كان وطأ معروفًا يلحقه كما قال٢ عمر رضي الله عنه.

[١٢٤٤-] قلت٣: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟

تترك٤ حتى تضع٥.

قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لا عنها، وإن ادعاه فالولد ولده، ولا يضرب إلا أن يقول: زنيت، فإن قال: زنيت ضرب

١ قوله "قال" ساقطة من النسخ الثلاث، والسياق يقتضي إثباتها.

٢ لم يذكر في هذه المسألة رأي الإمام إسحاق.

وسبقت المسألة بآراء الأئمة الثلاثة المتفقة مع تخريج قول عمر رضي الله عنه المشار إليه في هذه المسألة بمسألة رقم: (١٢٠٣) .

٣ في ع بلفظ "قال: قلت سئل سفيان".

٤ في ع بلفظ "تتربص حتى تضع"، ولعله ببداية هذه العبارة تبدأ إجابة سفيان على السؤال.

٥ فلا يلاعن من نفى حمل امرأته حتى تضع لعدم تحقق وجود الحمل كما يأتي في كلام ابن قدامة التالي.

وانظر عن قول الإمام الثوري: الإشراف: ٤/٢٥٧، الاستذكار ٤، لوحة رقم: ١٨١

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٦٢