تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إذا قامت البينة١ يفرّق بينهما الوالي. ٢

قال أحمد: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام.٣

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٦٩-] قلت٤: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟

١ في ع بلفظ "قال إذا قامت البينة قال يفرق بينهما الوالي".

٢ انظر عن قول الإمام الثوري في لزوم طلاق الكفار كطلاق المسلمين في: الإشراف: ٤/٢١٣، المغني: ٦/٦٣٧.

وممن قال بجوازه الشعبي وابن جريج وكان الحسن لا يراه جائزًا.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٣٢.

٣ لأن طلاقهم طلاق من بالغ عاقل في نكاح يحكم له بالصحة فيقع كطلاق المسلم.

واستدل ابن قدامة لصحة أنكحتهم بأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾ . آية ٤ سورة المسد، وقال تعالى: ﴿امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ من آية ١١ سورة التحريم.

قال ابن قدامة: "وحقيقة الإضافة تقتضى زوجية حقيقية."

وما أشار إليه الإمام أحمد بقوله: "إذا ارتفعوا إلينا" هو أنهم يقرون على الأنكحة الباطلة ولا يحكم بالفراق بطلاقهم إذا لم يرفعوا أمرهم إلينا، ويضاف إلى ذلك شرط آخر وهو أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم.

[] انظر: المغني: ٦/٦٣٧-٦٣٨، الإشراف: ٤/٢١٣.

٤ في ع بلفظ "قال: قلت".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٨٨٧