تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العاص رضي الله عنه: "ولا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر"١.

قال إسحاق٢: لا يحل بيعهن أبدًا لما دخل العتاقة بهن واختلط اللحم باللحم والدم بالدم.

قال إسحاق: فإن باعها فالبيع فاسد.

[١٣٦٣-] قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج؟

١ الحديث سبق تخريجه والكلام عليه في المسألة رقم: (٩٢٧) .

٢ في ع بلفظ "قال إسحاق: لا يبعن أبدًا لما دخل العتاق فيهن"، وفي ظ زيادة "قال إسحاق: فإن باعها".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٨٤