العاص رضي الله عنه: "ولا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر"١.
قال إسحاق٢: لا يحل بيعهن أبدًا لما دخل العتاقة بهن واختلط اللحم باللحم والدم بالدم.
قال إسحاق: فإن باعها فالبيع فاسد.
[١٣٦٣-] قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج؟
١ الحديث سبق تخريجه والكلام عليه في المسألة رقم: (٩٢٧) .
٢ في ع بلفظ "قال إسحاق: لا يبعن أبدًا لما دخل العتاق فيهن"، وفي ظ زيادة "قال إسحاق: فإن باعها".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨٤