تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا يمسها زوجها حتى يعلم أحاملة هي أم لا١.

قال إسحاق٢: هو كما قال٣.

[١٣٦٤-] قلت: إذا طلق امرأته في نفسه؟

قال: لا، حتى يظهر.

قال إسحاق: هو كما قال.

[١٣٦٥-] قلت: بين المسلم والنصرانية واليهودية والمملوكة ملاعنة؟

قال: بينهم ملاعنة، إنما يريد نفي الولد، وإنما قال الله:

١ فإن كانت حاملًا ورث الحمل من ولدها هذا الذي مات، وإن عرفت براءة رحمها من الحمل لم يرث ما حملته بعد ذلك.

وقوله: لا يمسها، أي لا ينبغي له أن يمسها، وليس معناه يحرم عليه ذلك، فإن وطئها قبل أن يستبرئها فولدت لأقل مدة الحمل ورث الحمل من ولدها الذي توفي، وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر لم يرث الحمل، إلا أن يقر الورثة أنها كانت حاملًا يوم موت ولدها.

انظر: المغني: ٦/٣١٦.

وراجع أيضًا المسألة رقم: (١١٢٨) .

٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: ٤/٢٨٧.

٣ في ع بلفظ "هو كما قال".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٩٨٥