تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للسيد، إنما الصداق لها١ إلا أن تعجز فترد في الرق، فصار الصداق للسيد.

قال إسحاق: كما قال.

[١٠٤٥-] قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟

قال: هي فسخ ويطأ بملك اليمين.٢

قال إسحاق: كما قال.

[١٠٤٦-] قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ ٣

قال: نعم يفرق بينهما.٤

١ لأن المكاتبة كسبها لها لا يملك السيد منه شيئًا، ما لم تعجز فترد في الرق.

المبدع: ٦/٣٥٠،٣٥١، ٣٥٩.

٢ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: ٩٤١من هذا البحث.

وراجع أيضًا عن المسألة وقواعد ابن رجب ص ٤٣، وانظر: المغني ٦/٦١٠.

٣ الشغار أصله الشغر: يقال شغر الكلب يشغر شغرًا إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وشغر البلد إذا خلا من الناس، وشغر المرأة يشغرها شغورًا وأشغرها إذا رفع رجليها للنكاح.

واصطلاحًا: أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا صداق بينهما.

انظر: المقنع مع حاشيته ٣/٤٦، وكشاف القناع ٥/٩٣.

٤ وذلك أن نكاح الشغار باطل لنهيه -ﷺ- في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ٦/١٢٨، ومسلم ٢/ ١٠٣٤.

والنهي يقتضي الفساد، وفي حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم ٢/١٠٣٥ أن النبي ﷺ قال: " لا شغار في الإسلام"، والنفي لنفي الحقيقة الشرعية.

وعن الإمام أحمد رواية بأنه يصح العقد ويفسد الشرط كما لو تزوجها على ما لا يتمول كالخمر، فإنه يجب حينئذ مهر المثل.

والراجح: الرواية الأولى لأن ما ذكر لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة في الباب.

والرواية الأولى هي المذهب كما في الإنصاف ٨/١٥٩.

وراجع أيضًا: المغني ٦/٦٤١، والاستذكار ٤/١١٨، والمبدع ٧/٨٣، وفتح الباري ٩/١٦٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٦٧٤