تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[١١٢٨-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ولها ابن من غيره فيموت ابنها، إن جاءت بالولد دون ستة أشهر [من يوم مات ابنها ورّثناه، وإن جاءت بالولد بعد ستة أشهر] ٢ لم نورّثه إلا ببينة.

قال أحمد: يكف عن امرأته، فإن لم يكف فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا٣؟

قال إسحاق: إذا كان لستة أشهر فهو كما قال سفيان٤.

١ سبق أن أكثر مدة الحمل أربع سنين عند الإمام إسحاق، كالمشهور من مذهب الإمام أحمد، انظر: المسألة رقم: (٩٣٢) .

٢ ما بين المعقوفين أثبته من ع لأنه به يكمل الكلام.

وقد نقل عبارة الإمام سفيان هذه ابن المنذر في الإشراف: ٤/٣٢٣.

٣ انظر: عن نص هذه المسألة والتصريح بأنها رواية الكوسج: القواعد الفقهية لابن رجب: [١٧٩-١٨٠.

] قال ابن رجب إثر ذلك: "وظاهر هذا أنه إن كف عن الوطء ورث الولد، وإن لم يكف: فإن جاءت بالولد بعد الوطء لدون ستة أشهر ورث أيضًا وكان كمن لم يطأ، وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا فظاهر كلام أحمد الذي ذكرناه أنه لا يرث".

٤ للعلم بوجوده حال الموت، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

وانظر عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣٢٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٧٥١